السيد الخوئي
178
كتاب الطهارة
التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط - أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا - ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضا حيض ، والا لزم كون الطهر أقل من عشرة وما ذكروه محل اشكال بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة وأما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .